الشيخ محمد الجواهري

165

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الثالث من شروط المستحقين . ( 2 ) فلا معنى للقول بأن من تجب عليه نفقة الغير لا يجوز له دفع زكاته إلى ذلك الغير مطلقاً ، أي سواء كان من تجب عليه النفقة منفقاً أم غير منفق لفقره مثلاً ، فإنه في فرض فقره وعدم إمكان إنفاقه على من تجب عليه نفقته يجوز له اعطاء زكاته له ، بل لو فرض أن المنفق ليس عنده ما ينفق عليهم في التوسعة فقط لا في النفقة الواجبة فإنه أيضاً يجوز له اعطاء زكاته لهم للتوسعة ، وتقدم ذلك في التوسعة في الثالث من أوصاف المستحقين ، ويأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 19 ] 2749 [ بالنسبة إلى ما لو لم يكن عنده ما ينفق عليهم ، لأن إطلاق ما دل على عدم جواز دفع زكاة المنفق إلى من تجب نفقته عليه مقيد بهذين الموردين وغيرهما على ما سيأتي ، ومن هنا تعرف عدم صحة عبارة المستند حيث قال : « وملخص الكلام في المقام : أن من تجب عليه نفقة الغير لا يجوز له دفع زكاته إليه مطلقاً » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 65 .